سابقة قضائية لـ "التمييز".. القضاء المدني يختص بنظر تعويضات منع السفر الصادرة دون أمر قضائي

سابقة قضائية لـ "التمييز".. القضاء المدني يختص بنظر تعويضات منع السفر الصادرة دون أمر قضائي
الوقائع الإخبارية - قضت محكمة التمييز بانعقاد اختصاص القضاء المدني لنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات منع السفر الصادرة دون سند أو أمر قضائي، وقررت نقض قراري محكمتي البداية والاستئناف اللتين قضتا برد الدعوى لعدم الاختصاص، في طعن تمييزي أقامه المحامي محمد أحمد المجالي بصفته الشخصية.

وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء المجالي للقضاء المدني طلباً للتعويض عن الأضرار التي لحقت به إثر قيام الأجهزة الأمنية بمنعه من السفر لأكثر من مرة دون وجود قرار قضائي صادر بحقه؛ حيث قضت المحكمتان الابتدائية والاستئنافية برد الدعوى لعدم الاختصاص خلال شهر ونصف فقط من إقامتها، قبل أن يطعن المتضرر بالقرار أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها بعد مرور سنة كاملة من تاريخ تسجيل الطعن.

وعللت محكمة التمييز حكمها بأن طلب التعويض عن الضرر الناجم عن منع السفر يستند إلى قواعد "المسؤولية التقصيرية"، وجاء بصفة مستقلة ومجردة دون أن يقترن بطلب إلغاء القرار الإداري، وذلك استناداً لأحكام المادة الخامسة (5) من قانون القضاء الإداري، وهو ما ينعقد معه الاختصاص الوظيفي للمحاكم النظامية المدنية.

وقررت المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة ملف الأوراق إلى محكمتها لمباشرة المقتضى القانوني؛ ويفتح هذا القرار القضائي الباب أمام الأفراد المتضررين لمقاضاة الجهات الإدارية والأمنية والمطالبة بالتعويض المالي عن تقييد حرية التنقل وقرارات منع السفر غير المستندة إلى المشروعية القانونية والدستورية أو الصادرة دون إذن قضائي مختص.

 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions