مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً لترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف
الوقائع الإخباري - أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لسنة 2026، بهدف تنظيم عمل هذه الشركات وتحديد شروط ترخيصها والتزاماتها، والحد من المخالفات، وضمان حقوق المستفيدين من خدماتها.
ويحدد النظام آليات منح التراخيص وتجديدها وإلغائها ووقف العمل بها من قبل وزارة العمل، إلى جانب الالتزامات المفروضة على الشركات المرخصة والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، في ظل انتشار إعلانات تقديم خدمات تنظيف المنازل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
ويسمح النظام بتأسيس شركات متخصصة في تنظيف المنازل وتوفير عاملات تنظيف أردنيات وغير أردنيات، وفق عقود خدمات تُبرم مع طالبي الخدمة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، دون أن تشمل الخدمة مبيت العاملة داخل المنزل.
ويلزم النظام الشركات المرخصة بتوفير سكن خاص للعاملات ولباس محدد لهن، إلى جانب تقديم كفالة بنكية ضماناً لحسن الأداء، على أن تُجدّد سنوياً قبل انتهاء صلاحيتها.
كما يحظر استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في الدول التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات أو مذكرات تفاهم بهذا الشأن، ويلزم الشركات بتأهيل العاملات وتدريبهن على أعمال التنظيف، والاحتفاظ بنسخ من عقود العمل المبرمة معهن، وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي.
وبموجب النظام، لا يُسمح للعاملات غير الأردنيات اللواتي يُستخدمن أو يُستقدمن للعمل بمهنة عاملة تنظيف منزل بالانتقال إلى أي قطاع آخر.
ويهدف النظام إلى تعزيز الرقابة على قطاع خدمات تنظيف المنازل، وتنظيم آليات عمل الشركات العاملة فيه، والحد من الممارسات المخالفة، بما يسهم في حماية حقوق العاملات والمستفيدين من الخدمات على حد سواء.
ويحدد النظام آليات منح التراخيص وتجديدها وإلغائها ووقف العمل بها من قبل وزارة العمل، إلى جانب الالتزامات المفروضة على الشركات المرخصة والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، في ظل انتشار إعلانات تقديم خدمات تنظيف المنازل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
ويسمح النظام بتأسيس شركات متخصصة في تنظيف المنازل وتوفير عاملات تنظيف أردنيات وغير أردنيات، وفق عقود خدمات تُبرم مع طالبي الخدمة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، دون أن تشمل الخدمة مبيت العاملة داخل المنزل.
ويلزم النظام الشركات المرخصة بتوفير سكن خاص للعاملات ولباس محدد لهن، إلى جانب تقديم كفالة بنكية ضماناً لحسن الأداء، على أن تُجدّد سنوياً قبل انتهاء صلاحيتها.
كما يحظر استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في الدول التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات أو مذكرات تفاهم بهذا الشأن، ويلزم الشركات بتأهيل العاملات وتدريبهن على أعمال التنظيف، والاحتفاظ بنسخ من عقود العمل المبرمة معهن، وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي.
وبموجب النظام، لا يُسمح للعاملات غير الأردنيات اللواتي يُستخدمن أو يُستقدمن للعمل بمهنة عاملة تنظيف منزل بالانتقال إلى أي قطاع آخر.
ويهدف النظام إلى تعزيز الرقابة على قطاع خدمات تنظيف المنازل، وتنظيم آليات عمل الشركات العاملة فيه، والحد من الممارسات المخالفة، بما يسهم في حماية حقوق العاملات والمستفيدين من الخدمات على حد سواء.









