الأمانة : تعديل المادة 35 من نظام الابنية سيسهم في حل مشكلة الأبنية المكتملة وغير المكتملة
الوقائع الاخبارية :بينت أمانة عمان الكبرى أن قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء ، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، بالموافقة على تعديل المادة 35 من نظام الابنية رقم 28 لسنة 2018 وتعديلاته ، سيسهم في حل مشكلة الابنية المكتملة وغير المكتملة .
ويموجب القرار وفقا للمدير التنفيذي للتراخيص في الامانة المهندس مهنا قطان فإن طابق السطح القائم غير المرخص يتم إجازته بموجب التعديل ، كما يسمح النظام بانشاء طابق سطح مقترح لتلك الابنية .
وأضاف المهندس قطان أن التعديل يحافظ على حقوق المالكين في ملكية طابق السطح الذي يتبع للسكن الذي يشترط إرفاق موافقة كافة الشركاء في تلك الأبنية وفق أحكام تنظيمية محددة تلزم بتأمين ممر يصل إلى تلك الخدمات المشتركة وتمنع فتح أبواب عليه .
وأشار المهندس قطان أنه يسمح بإنشاء طابق السطح وفق شروط واحكام تنص بأن لا تزيد مساحته على 20 % من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه بما في ذلك مساحة مكررات الادراج والمصاعد وعلى ان لا تتجاوز ( 100 ) متر مربع .
وأن لا يزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على ثلاثة امتار وخمسة وعشرين سنتيمترا عن سطح الطابق المنشأ عليه مع توفير ارتداد امامي لا يقل عن ( 50 % ) من الارتداد المقرر تنظيميا .
وان لا يمنع طابق السطح الوصول الى الخدمات المشتركة الموجودة على السطح ، وعدم السماح بتجزئة طابق السطح لاكثر من بناء على سطح الطابق الاخير مع إنشاء تصوينة على محيط طابق السطح .
ولا يسمح بأن يكون طابق السطح التابع للسكن في الطابق الاخير له مدخل من خلال مكرر الدرج أو المصعد وأن لا تكون له أبواب على المساحة المتبقية من سطح البناء المخصص كخدمات لكامل البناء .
ويموجب القرار وفقا للمدير التنفيذي للتراخيص في الامانة المهندس مهنا قطان فإن طابق السطح القائم غير المرخص يتم إجازته بموجب التعديل ، كما يسمح النظام بانشاء طابق سطح مقترح لتلك الابنية .
وأضاف المهندس قطان أن التعديل يحافظ على حقوق المالكين في ملكية طابق السطح الذي يتبع للسكن الذي يشترط إرفاق موافقة كافة الشركاء في تلك الأبنية وفق أحكام تنظيمية محددة تلزم بتأمين ممر يصل إلى تلك الخدمات المشتركة وتمنع فتح أبواب عليه .
وأشار المهندس قطان أنه يسمح بإنشاء طابق السطح وفق شروط واحكام تنص بأن لا تزيد مساحته على 20 % من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه بما في ذلك مساحة مكررات الادراج والمصاعد وعلى ان لا تتجاوز ( 100 ) متر مربع .
وأن لا يزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على ثلاثة امتار وخمسة وعشرين سنتيمترا عن سطح الطابق المنشأ عليه مع توفير ارتداد امامي لا يقل عن ( 50 % ) من الارتداد المقرر تنظيميا .
وان لا يمنع طابق السطح الوصول الى الخدمات المشتركة الموجودة على السطح ، وعدم السماح بتجزئة طابق السطح لاكثر من بناء على سطح الطابق الاخير مع إنشاء تصوينة على محيط طابق السطح .
ولا يسمح بأن يكون طابق السطح التابع للسكن في الطابق الاخير له مدخل من خلال مكرر الدرج أو المصعد وأن لا تكون له أبواب على المساحة المتبقية من سطح البناء المخصص كخدمات لكامل البناء .