“الدفاع عن النفس” تنقذ عشريني من عقوبة السجن لـ12 عاما
الوقائع الاخبارية :قضت محكمة الجناية الكبرى المنعقدة في اربد برئاسة القاضي عزام النجداوي وعضوين القاضيين مالك الحموري ولافي ابو دية؛ بعدم مسؤولية عشريني من جناية الشروع بالقتل بالاشتراك وحمل وحيازة اداة حادة، وفق وكلاء المتهم المحاميان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد.
وتتلخص وقائع القضية، وكما جاء باسناد النيابة العامة بانه واثناء جلوس المشتكيان في احد المناطق في مدينة اربد حضر اليهما المتهم وقال لهما (شو بتساوا هون) وحدثت مشادة كلامية فيما بينهم وبعدها غادر المتهم وبعدها بفترة من الوقت وعند منتصف الليل عاد المتهم مرة اخرى الى مكان وجود المشتكيان وقام مباشرة بضرب صدر المشتكي بواسطة يده وقام المشتكي الاخر بابعاده عنه، حيث قام مباشرة باخراج اداة حادة (موس) وقام بطعن المشتكي وعندما تدخل المشتكي الاخر قام المتهم بطعنة عدة طعنات وتم اسعاف المشتكيان واحتصلوا على تقارير طبية باصابته بجرح طعني نافذ بداخل البطن وقدؤ الطبيب الشرعي ان الاصابة شكلت خطورة على حياته وان مدة التعطيل اسبوعين.
كما احتصل المشتكي الاخر على تقرير طبي اولي يفيد بوجود جرح طعني في منطقة الكتف وجرح قطعي في اسفل الصدر وقدر الخبير ان الاصابة قد شكطلت خطورة على حياته ون مدة التعطيل اسبوعين وعلى اثر ذلك حركت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتجد المحكمة ان الافعال الثابته بحق المتهم من اقدامه بطعن المجني عليهما بعد ان قام بالاتصال بالمتهم واستدراجه الى المنطقة وهجموا عليه ومحاولة للهرب الا انه لم يتمكن، حيث تمكن من اسقاط الموس لذي كان بحوتهما واخذه ثم قام بطعن المشتكي وبشكل مستقل قاصدا قتله حتى يبعده عنه وحيث انه ولدى محاولة المشتكي الاخر ضرب المتهم قام الاخير بطعنه عدة طعنات في جسمه وبشكل مستقل ايضا قاصدا قتله للدفاع عن نفسه وحتى يتمكن من الهرب والخلاص من الاعتداء الذي سوف يقع عليه الذي لم يكن بوسعه التخلص من هذا الاعتداء الا بقيامه بطعنهما وبالرغم من ذلك لحق به المشتكي والموس بحوزته الا انه لم يتمكن من الامساك به ونتج عن الحادثةى اصابة المشتكين بجروح طعنية الا انه لم تتحقق النتيجية وهي ازهاق روح المجنى عليهما لاسباب خارجة عن اراداته وهي العناية الالعهية واسعاف المجنى عليها والتدخل الجراحي المتخصص لم تتحقق النتيجية الجرمية وهي الوفاة ومن ثم فان المحكمة تستدل من ذلك على ان نية المتهم في هذه الواقعة اتجهت الى قتل المجني عليهما.
وترى المحكمة ان افعال المتهم المتعلقة بهذه الواقعة الحاصلة على المجني عليهما افعالا جرمية مستقلة وعليه فان المتهم قام بعدة افعال مادية تجداه كل واحد من المجني عليها ومن ثم فانه يسال عن كل فعل من الافعال التيارتكبها تجاه المجنهى عليهما وبشكل مستقلا عن الاخر وليس ضمن مشروع اجرامي واحد بمحاولة قتل اكثر من شخص كما اوردت النيابة العامة في اسنادها ، حيث ان كل اصابة تعرض لها المجني عليهما كانت نتيجية بفعل مادي مستقل قام به المتهم اثناء مشاجرة جماعية انية ولم تكن فعل واحد تعددت نتائجة ومما يقتضي معه تعديل وصف التهمة الاولى المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص وفقا لاحكام المواد 327/3/ و70 من ثانون العقوبات الى جناية الشروع بالقتل القصد وفقا لاحكام المواد 326/70 من قانون العقوبات مكرره مرتين، حيث ان ما قام به المتهم من افعال مادية تجاه المجني عليهما تشكل سائر عناصر واركان الشروع بالقتل القصد.
وحيث انه وعن الدفع المبدى من وكيل المتهم في مرافعته على ان وكيله المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وما ابداه من ان المجني عليهما هما من قام بالاعتداء على وكيله اولا ومهاجمته وحاولا الاعتداء عليه وان المتهم لم يستطيع الافلات الا بضربهما وطعنهما بواسطة اداة حادة فهو دفاع دليل في الاوراق وقد جاءت بينات النيابة العامة والدفاع تؤيد ذلك.
وحيث انه قد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على انه "بعد ممارسة للحق: كل فعل قضت ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولامثار عن النفس او المال او نفس الغير او ماله”.
ونصت المادة 341 من قانون العقوبات على انه ” تعد الافعال الاتية دفاعا مشروعا: فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او باي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه، بشرط ان : أ – يقع الدفع حال وقوع الاعتداء .ب) ان يكون الاعتداء غير محق . ج ) ان لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر ". وقضت محكمة التمييز الموقرة بقرارها 269/1998 تاريخ 20/5/1998 المنشور على الصفحة 679 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1998 بانه تتلخص شروط قيام حالة الدفاع المشروع حسبما اوجبتها المادتان 60/341 من قانون العقوبات.
وبالرجوع الى الوقائع الثابتة في هذه الدعوى فان المحكمة تجد ان الثابت لديها مما اطمانت اليه البينات وقنعت به ان المتهم عندما قام بطعن المجني عليهما كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وان المحكمة لم تقتنع بصحة رواية المجنى عليهما كاملة بسبب التناقضات الكثيرة التي جاءت في اجزاء من شهادتهما من حيث الوقت والموس والمشروبات الروحية وان اقوالهم جاءت متضارية مع بعضهما البعض وهذات ثابت للمحكمة من خلال بينات النيابة العامة.
وفيما يتعلق بجنحة حمل وحيازة اداة حادة وفقا لاحكام المادتين 155 / 156 من قانون العقوبات المسندة للمتهم وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابته والبينات المقدمة تجد المحكمة ان النيابة العامة لم تقدم ما يكفي من البينات لاثبات الجريمة المسندة الى المتهم ولم يثبت ان الاداه التي استخدمها بانها تعود له وثبت ان الموس الذي سقط من المشتكين وهو الاداة التي استخدمها المتهم لطعن المشتكين للدفاع عن نفسه مما يتعين والحالة اعلان عدم مسؤولية عن هذه الجنحة ومصادرة الاداة الحادة (الموس) حال ضبطها.