تسهيل ادخال الكمامات والمعقمات للأردن خلال قانون الدفاع

تسهيل ادخال الكمامات والمعقمات للأردن خلال قانون الدفاع
الوقائع الإخبارية: صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، تعليمات معدلة للتعليمات الخاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية والضرائب في حالة الطوارئ.

وصدرت التعليمات المعدلة بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية محمد العسعس، وتنص على السماح بسحب البضائع المستوردة للمملكة قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حالة اعلان الطوارئ وفقاً لشروط وضمانات محددة.

وتتمثل الشروط والضمانات بقيام المستورد بدفع 50% من قيمة الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات المتحققة على البضائع المستوردة والمنظم بها بيان وضع بالاستهلاك المحلي.

كما تتمثل بتقديم تعهد خطي من قبل المستورد أو من يمثله يضمن تأدية باقي الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات المتحققة عليها خلال شهر من تاريخ خروج البضائع من المركز الجمركي.

وحددت التعليمات البضائع المستوردة المشمولة بالتعليمات بالمواد الغذائية أو الزراعية أو الحيوانية أو الصناعية بما فيها الأدوية والمطهرات والمعقمات والكمامات والمستلزمات الطبية أو من البضائع القابلة للتلف والتي يتطلب الاحتفاظ بها في المخازن والمساحات الجمركية شروط خاصة للتخزين.

واشترطت التعليمات على من يريد الاستفادة من احكامها أن يكون مدرجا على القائمة الذهبية أو برنامج القائمة الفضية بالدائرة أو من الأشخاص غير الملاحقين بجرائم تهريب جمركي أو ما في حكمه أو الشروع في أي منهما عن الخمس سنوات الماضية لتاريخ تنظيم البيان الجمركي.

واستثنت التعليمات السيارات والمركبات والآليات والبضائع التي تقل قيمتها الجمركية عن 10 آلاف دينار أردني من أحكامها.

ولفتت إلى أن العمل بهذه التعليمات يتم طيلة فترة تطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1993.


تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير