حقيقة الغاء عقوبات بيع الابحاث الجامعية في الاردن وموقف التربية النيابية
كشف رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور ابراهيم القرالة عن تفاصيل هامة تتعلق بالمادة 14 من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة مؤكدا ان الحظر المفروض على اعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج من قبل جهات خارجية لا يزال ساريا وبشكل قاطع. واوضح القرالة ان ما تم حذفه من النص الاصلي لم يكن الحظر ذاته بل البند المتعلق بالغرامات المالية المباشرة وذلك لاعتبارات قانونية تتعلق بصلاحية فرض العقوبات. وبين ان اللجنة استمعت لخبراء واكاديميين قبل اتخاذ قراراتها لضمان خروج التشريع بصورة قانونية سليمة تحمي نزاهة العملية التعليمية في البلاد.
موقف اللجنة النيابية من حظر الابحاث الاكاديمية
واكد القرالة ان المادة 14 في صيغتها التي اقرتها اللجنة تمنع المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث من تقديم خدمات اعداد البحوث الاكاديمية للطلبة بشكل صريح. واضاف ان هذا التوجه يهدف الى الحفاظ على قدسية البحث العلمي وضمان عدم تحوله الى سلعة تباع وتشترى في مكاتب الخدمات الطلابية. وشدد على ان اللجنة لم تقم باي تعديل من شانه السماح بهذه الممارسات غير القانونية التي تضر بسمعة الشهادات الجامعية.
توضيح حول شطب الغرامات المالية
وبين رئيس اللجنة ان شطب البند الخاص بالغرامات المالية التي كانت تتراوح بين خمسة الاف وعشرين الف دينار جاء بسبب اشكاليات في الاختصاص القانوني لفرض العقوبة. واوضح ان هيئة الاعتماد ليست الجهة التي تمنح تراخيص لهذه المكتبات او المطابع المخالفة ولذلك كان من الضروري احالة الامر للجهات المختصة قانونا. واكد ان اللجنة ابقت على صلاحية الهيئة في التنسيب للجهات المعنية لاتخاذ اجراءات رادعة قد تصل الى اغلاق المنشاة المخالفة او الغاء ترخيصها نهائيا.
حماية نزاهة التعليم في الاردن
واشار القرالة الى ان الهدف الاساسي من هذه التشريعات هو حماية جودة التعليم والبحث العلمي من التلاعب. واضاف ان اللجنة تعمل على موازنة دقيقة بين الحظر القانوني للفعل وبين تحديد الجهة المخولة بإنفاذ العقوبة. واكد في ختام تصريحاته ان البحث العلمي يظل ركيزة اساسية لا يجوز المساس بها وان الاجراءات القانونية ضد المخالفين ستظل قائمة ونافذة من خلال القنوات التشريعية الصحيحة.









