الإفتاء: الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائزة شرعًا وفق ضوابط
الوقائع الإخبارية - أكدت دائرة الإفتاء العام أن الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بهدف إنقاذ حياة المرضى جائزة شرعًا، باعتبارها من أعمال البر والتعاون على الخير، وانسجامًا مع مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس.
وأوضحت الدائرة، في فتوى حول حكم الوصية بالتبرع بكامل الأعضاء بعد الوفاة، أن التبرع بالأعضاء لرفع الضرر عن المرضى يندرج ضمن التداوي المباح، مستندة إلى قوله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}، وإلى القاعدتين الفقهيتين: «الضرورات تبيح المحظورات» و«الضرورة تقدر بقدرها».
وأشارت إلى أن من يوصي بالتبرع بأعضائه بعد وفاته يختم حياته بعمل صالح يمتد أجره، لافتة إلى أن حاجة المريض إلى زراعة عضو قد تكون أشد من حاجة الفقير إلى المال، في ظل ما حثت عليه الشريعة من تفريج الكرب والإحسان إلى الآخرين.
وأكدت الفتوى أن جواز نقل الأعضاء من المتوفين يخضع لضوابط شرعية وطبية، أبرزها التثبت اليقيني من وفاة المتبرع، وعدم تشويه جثته، والتأكد من رجحان نجاح عملية الزراعة وفق تقدير الأطباء، إلى جانب وجود وصية سابقة من المتبرع أو موافقة الورثة، بحسب نوع العضو وظروف عملية النقل.
أما التبرع بالأعضاء من الأحياء، فاشترطت الدائرة أن يكون المتبرع كامل الأهلية، وألا يترتب على التبرع ضرر يخل بحياته الطبيعية، وأن يكون نقل العضو هو الخيار الطبي الأفضل والأرجح نجاحًا، مع التأكيد على تحريم بيع الأعضاء أو الحصول على أي مقابل مادي نظير التبرع بها.
ودعت الدائرة إلى التعامل مع التبرع بالأعضاء باعتباره صورة من صور التكافل والإحسان، خاصة في ظل التطور الطبي الذي أتاح زراعة العديد من الأعضاء والأنسجة، وأسهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين حالتهم الصحية.
يشار إلى أن دائرة الإفتاء العام سبق أن أصدرت عددًا من القرارات والفتاوى المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، من بينها قرار التبرع بقرنية العين عام 1984، وفتوى جواز التبرع بالأعضاء عام 2010، وقرار التبرع بجزء من الكبد عام 2011.
وأوضحت الدائرة، في فتوى حول حكم الوصية بالتبرع بكامل الأعضاء بعد الوفاة، أن التبرع بالأعضاء لرفع الضرر عن المرضى يندرج ضمن التداوي المباح، مستندة إلى قوله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}، وإلى القاعدتين الفقهيتين: «الضرورات تبيح المحظورات» و«الضرورة تقدر بقدرها».
وأشارت إلى أن من يوصي بالتبرع بأعضائه بعد وفاته يختم حياته بعمل صالح يمتد أجره، لافتة إلى أن حاجة المريض إلى زراعة عضو قد تكون أشد من حاجة الفقير إلى المال، في ظل ما حثت عليه الشريعة من تفريج الكرب والإحسان إلى الآخرين.
وأكدت الفتوى أن جواز نقل الأعضاء من المتوفين يخضع لضوابط شرعية وطبية، أبرزها التثبت اليقيني من وفاة المتبرع، وعدم تشويه جثته، والتأكد من رجحان نجاح عملية الزراعة وفق تقدير الأطباء، إلى جانب وجود وصية سابقة من المتبرع أو موافقة الورثة، بحسب نوع العضو وظروف عملية النقل.
أما التبرع بالأعضاء من الأحياء، فاشترطت الدائرة أن يكون المتبرع كامل الأهلية، وألا يترتب على التبرع ضرر يخل بحياته الطبيعية، وأن يكون نقل العضو هو الخيار الطبي الأفضل والأرجح نجاحًا، مع التأكيد على تحريم بيع الأعضاء أو الحصول على أي مقابل مادي نظير التبرع بها.
ودعت الدائرة إلى التعامل مع التبرع بالأعضاء باعتباره صورة من صور التكافل والإحسان، خاصة في ظل التطور الطبي الذي أتاح زراعة العديد من الأعضاء والأنسجة، وأسهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين حالتهم الصحية.
يشار إلى أن دائرة الإفتاء العام سبق أن أصدرت عددًا من القرارات والفتاوى المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، من بينها قرار التبرع بقرنية العين عام 1984، وفتوى جواز التبرع بالأعضاء عام 2010، وقرار التبرع بجزء من الكبد عام 2011.









