بشأن المادة 26 من قانون التنفيذ.. ناشطون يطالبون التفتيش القضائي بالتحقيق في وضع إشارات "منع السفر التلقائي"

بشأن المادة 26 من قانون التنفيذ.. ناشطون يطالبون التفتيش القضائي بالتحقيق في وضع إشارات "منع السفر التلقائي"
الوقائع الإخباري- رفع ناشطون وحقوقيون مذكرة وشكوى رسمية إلى رئيس جهاز التفتيش القضائي، تطالب بفتح تحقيق موسع وتدقيق قضائي في إجراءات تفرضها بعض دوائر التنفيذ، تتمثل في إدراج إشارة "منع السفر" بحق المدينين بصورة تلقائية فور تسجيل الدعاوى التنفيذية المالية، دون التثبت من استيفاء المعايير الصريحة التي حددها المشرع.

وأوضحت المذكرة أن الاعتراض المطروح لا يستهدف نص المادة (26) من قانون التنفيذ بحد ذاتها، بل ينصب على تحويل منع السفر من إجراء قضائي استثنائي ومشروط ببينات وأسباب تبرره إلى مسطرة إدارية آلية تُفرض على كل مدين لمجرد وجود مطالبة مالية بحقه، محذرين من أن هذه الممارسة تجعل من الاستثناء قاعدة عامة تمس حق المواطن الدستوري في التنقل والإقامة.

وبين مقدمو الشكوى أن التوسع في المنع التلقائي يلحق أضراراً بالغة بأعمال ومصالح المدينين خارج المملكة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على قدرتهم على العمل وتأمين الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتهم وسداد ديونهم، محولاً الإجراء من وسيلة لضمان الحق إلى أداة تزيد من تعثر المدين.

كما أثارت المذكرة قضية استمرار قيد إشارات منع السفر على سجلات المواطنين رغم صدور قرارات رسمية بـ"كف الطلب" في ملف القضية التنفيذية، مطالبين ببيان السند القانوني لبقاء هذا القيد دون وجود قرار قضائي مستقل ومسبب يبرر استمراره.

وتضمنت مطالب الناشطين فحص عينات عشوائية من ملفات القضايا التنفيذية، والتحقق من صدور قرارات قضائية مسببة ومستندة إلى بينات واضحة قبل تقييد حرية الحركة، إلى جانب تصويب أي ممارسات آلية تخالف روح النص القانوني؛ مؤكدين ثقتهم الكاملة بالقضاء الأردني كضامن للحقوق وسيادة القانون، مع التشديد على ضرورة المواءمة العادلة بين تمكين الدائن من تحصيل أمواله وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمدينين ضمن الأطر الإجرائية السليمة.


 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions