وزارة العمل تحدد شروط ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف
الوقائع الإخباري-حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط والالتزامات لترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف، بموجب النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا لسنة 2026، بهدف تنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال وتعزيز الرقابة عليها وحماية حقوق العاملات والمستفيدين من خدماتها.
وبحسب المعلومات التي نشرتها الوزارة، يتعين على الشركة الراغبة في الحصول على الترخيص تقديم طلب رسمي إلى وزارة العمل، وإرفاقه بكفالة بنكية تبلغ قيمتها 75 ألف دينار لضمان حسن الأداء، على أن تُجدّد سنويًا قبل موعد انتهائها.
وحدد النظام إطارًا لعمل الشركات المرخصة، إذ اشترط أن تكون قائمة ضمن قطاع استثماري محدد، وأن تخضع عقود العمل التي تبرمها مع العاملات لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
وفيما يتعلق بطبيعة الخدمات المقدمة، ألزم النظام الشركات بتنفيذ أعمال تنظيف المنازل بموجب عقود خدمات، مع حظر مبيت العاملة في منزل المستفيد، واشتراط توفير سكن خاص للعاملات ولباس محدد لهن.
كما نظم النظام آلية استقدام العاملات غير الأردنيات، إذ منع استقدامهن إلا من خلال جهة مرخصة في دولة ترتبط مع الحكومة الأردنية باتفاقية أو مذكرة تفاهم بهذا الشأن.
وشملت الالتزامات المفروضة على الشركات تأهيل العاملات وتدريبهن على أعمال التنظيف، والاحتفاظ بنسخ من عقود العمل المبرمة معهن، إلى جانب الوثائق التي تثبت شمولهن بأحكام الضمان الاجتماعي.
وحظر النظام كذلك انتقال العاملات غير الأردنيات اللواتي جرى استخدامهن أو استقدامهن للعمل بمهنة عاملة تنظيف منزل إلى أي قطاع آخر.
ويتيح النظام للشركات المرخصة تقديم خدمات تنظيف المنازل من خلال عاملات أردنيات وغير أردنيات، وفق عقود يومية أو أسبوعية أو شهرية، بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين.
ويأتي إقرار النظام في سياق تنظيم قطاع خدمات تنظيف المنازل والحد من المخالفات المرتبطة به، ولا سيما الإعلانات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الرقابة على الشركات وضمان حقوق الأطراف المعنية.









