وزير العدل الأسبق: لا مانع دستوريا بدمج مؤسسة الخط الحجازي الأردني بوزارة النقل

وزير العدل الأسبق: لا مانع دستوريا بدمج مؤسسة الخط الحجازي الأردني بوزارة النقل
الوقائع الاخبارية : قال وزير العدل الأسبق الدكتور ابراهيم العموش مساء السبت، ” تعددت الآراء حول دستورية قرار الحكومة المتضمن دمج مؤسسة الخط الحجازي الأردني بوزارة النقل، ومع الاحترام لجميع الآراء التي أبديت حيال ذلك، فإنني لا أرى أي مانع دستوري يحول دون عملية الدمج المنشودة”، ونبدي الآتي:

تنص المادة 2 من قانون الخط الحجازي الأردني على ما يلي:
(تعني عبارة) الخط الحجازي الاردني ) أو ( الخط ) في هذا القانون ( خطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الأردنية الهاشمية بما فيها من أملاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من أموال منقولة وغبر منقولة.

تنص المادة 3 من ذات القانون على الآتي:
يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء وتعفى جميع معاملاته من كافة الرسوم والطوابع

تنص المادة 50 من القانون المدني الأردني على الآتي:
الاشخاص الحكمية هي -: 1 -الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية . 2 -الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية . 3 -الوقف . 4 -الشركات التجارية والمدنية . 5 -الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لاحكام القانون . 6 -كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

تنص المادة المادة 51 – 1 من القانون المدني على ما يلي:
الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون . 2 -فيكون له -: -أ ذمة مالية مستقلة ب- اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون . ج- حق التقاضي . -د موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته …”

تأسيساً على سبق:
1- تعتبرخطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الاردنية الهاشمية بما فيها من املاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من اموال منقولة وغير منقولة وقفاُ اسلامياً.

2- لا يحتاج اكساب الشخصية الحكمية (الاعتبارية) للوقف اصدار قانون خاص به. فالوقف يكتسب الشخصية الحكمية استناداً لنص المادة 50 من القانون المدني. وبالتالي يتمتع الخط الحجازي الأردني (كما عرفته المادة 2) بالشخصية الاعتبارية باعتباره وقفاُ اسلامياُ بغض النظر عن الجهة القائمة على ادارته والاشراف عليه. ولا يغير في هذه الشخصية إضافة عبارة (مؤسسة عامة) الى المادة 3 من القانون أو حذفها.

3- يعد ريع الخط (وارداته) من ثمرات الوقف التي لا تستخدم الا لإدامة تسيير الخط. وهذه الواردات لا يجوز أن تختلط بالأموال العامة للدولة.

4- لا أرى أي مانع قانوني أو دستوري يحول دون دمج مؤسسة خط السكة الحجازي بوزارة النقل مع لزوم مراعاة ما يلي:
أ‌- أن يعدل قانون النقل بما يكفل تنظيم أمور خط السكة وعدم المساس بمتطلبات الوقف واحكامه وذلك استجابة لنص المادة 107 من الدستور.
ب‌- أن يتم انشاء صندوق خاص أو حساب خاص بواردات خط السكة لمنع اختلاط هذه الواردات بأموال الدولة الأخرى.
ت‌- أن يقتصر الدمج على ادماج موظفي مؤسسة الخط الحجازي بموظفي وزارة النقل، وبحيث تدار خطوط السكة (الوقف) من قبل دائرة جديدة تنشأ في وزارة النقل.

أخيرا، وباختصار، إن دمج مؤسسة السكة بوزارة النقل لا يعد تعدياُ على أموال الوقف وانما تغييراً في الجهة التي تتولى تنظيم أموره وإدارة شؤونه والاشراف عليه.

تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير