صدور تعليمات معدلة لترخيص دور الحماية في الجريدة الرسمية

صدور تعليمات معدلة لترخيص دور الحماية في الجريدة الرسمية
الوقائع الاخبارية:نشرت في الجريدة الرسمية، الاثنين، تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص دور الحماية لسنة 2024، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

واستبدلت المادة 27 من التعليمات الأصلية بإلغاء ما ورد بها والاستعاضة عنها بالنص التالي: "يحظر على الدار تقديم الخدمات الإيوائية دون قرار تحويل من الوزارة و/أو حماية الأسرة والأحداث" إذ كانت قبل التعديل "يحظر على الدار استقبال أي حالة دون قرار تحويل من الوزارة أو إدارة حماية الأسرة".

كما استبدلت الفقرة 2 من المادة 28 لتصبح: "في حال لجوء المرأة أو الفتاة إلى الدار؛ تقوم الدار باستقبالها على أن يتم إبلاغ المديرية الميدانية أو إدارة حماية الأسرة خلال 24 ساعة من استقبال الحالة، وأخذ الموافقة وفق دليل الإجراءات الموحد (منهجية إدارة الحالة).

وتقرأ تعليمات المعدلة مع التعليمات الأصلية رقم 15 لسنة 2009 تعليمات واحدة.




تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير