مسودة تعليمات إدارة وتداول البطاريات المستهلكة تحظر تعامل تجار الخردة والسكراب غير المرخصين بها

مسودة تعليمات إدارة وتداول البطاريات المستهلكة تحظر تعامل تجار الخردة والسكراب غير المرخصين بها
الوقائع الإخبارية : - حظرت مسودة تعليمات إدارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجر بها لعام 2023، الصادرة استنادا لأحكام المادة (ثلاثة عشر على ألف) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة وتعديلاته رقم ثمانية وستين لسنة ألفين وعشرين، تعامل تجار الخردة والسكراب غير المرخصين بالبطاريات المستهلكة.

وبحسب المسودة  فإنه يجب التخلص من بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية من خلال الجهات المرخصة لغايات تصديرها خارج الأردن.

وتلزم المسودة منشآت إعادة التدوير بالتخلص من النفايات التي لا يمكن تدويرها بتصديرها خارج الأردن أو إتلافها في مركز معالجة النفايات الخطرة.

وتشترط المسودة توفير منشآت بمواصفات خاصة لمنع التلوث البيئي وتحظر اجراء أية عمليات إعادة تدوير أو صيانة داخل مستودع التخزين.

وبحسب مسودة التعليمات، يلتزم مولدي بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية بالتخلص منها لدى الجهات المرخصة من الوزارة لجمعها وتصديرها خارج الأردن أو إعادة تدويرها أو التنسيق مع الوزارة لنقلها وتخزينها في مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة في مستوداعت مجهزة لهذه الغاية، كما تلزم منشآت إعادة تدوير البطاريات المستهلكة، بالتخلص من النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها وذلك إما بإعادة تصديرها خارج أراضي المملكة أو اتلافها في مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة بحسب التعليمات والأنظمة.

وتلزم الجهات العاملة بإدارة البطاريات المستهلكة بالحصول على التصاريح والموافقات اللازمة، وتدريب العاملين في هذا المجال لتجنب المخاطر.

وتحظر التعليمات الجديدة، استيراد البطاريات المستهلكة أو أجزائها من خارج الأردن باستثناء بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية التي تُستورد للاستعمال الشخصي وحسب الآلية التي أقرتها اللجنة لهذه الغاية، وامتلاك منشآت التخزين أو النقل وحدات لاعادة تدوير البطاريات المستهلكة الا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الوزارة.

كما تحظر تعامل تجار الخردة والسكراب بالبطاريات المستهلكة دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة، وبيع البطاريات المستهلكة أو أي جزء منها إلا لمنشآت تجميع أو تخزين أو إعادة تدوير بطاريات أو مواقع صهر رصاص مرخصة من الوزارة.

وكذلك تحظر تصدير البطاريات المستهلكة أو اي جزء منها خارج الأردن الا بعد الحصول على موافقة الوزارة وفقاً لاحكام اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وحظر طرح البطاريات المستهلكة أو أي من أجزائها أو محتوياتها إلى البيئة.

أما بشأن تجميع وتخزين بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية، فيشترط ان تكون المنشأة حاصلة على الموافقة البيئية من الوزارة لتجميع البطاريات المستهلكة و حسب الاصول، وتوفير مكان مناسب ومخصص لتفريغ الطاقة الكهربائية في بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية داخل موقع التخزين، وعدم تخزين البطاريات في الأماكن المفتوحة.

كما يشترط أن تكون أرضية المستودع عازلة للكهرباء ومقاومة للحريق والمواد الكيميائية، وتجهيز مستودع التخزين بنظام اطفاء مناسب وانذار للحالات الطارئة وحسب متطلبات مديرية الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير نظام تهوية مناسب في مكان التخزين لتجنب تجمع الغازات الضارة، وعدم اجراء أية عمليات اعادة تدوير أو صيانة داخل مستودع التخزين.

وتعمل وزارة البيئة على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وأخذ الإجراءات اللازمة للتكييف مع التغيير المناخي، حيث يسعى الأردن لتخفيض نسبة الانبعاثات بنسبة واحد وثلاثين في المئة، بحلول عام ألفين وثلاثين.


تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير