تعليمات جديدة للرحلات المدرسية في الأردن.. مواعيد وضوابط وأماكن محظورة

تعليمات جديدة للرحلات المدرسية في الأردن.. مواعيد وضوابط وأماكن محظورة
الوقائع الإخباري-صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية لسنة 2026، الصادرة بمقتضى قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والتي يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وتنظم التعليمات الرحلات المدرسية والزيارات الداخلية والخارجية، وتحدد مواعيدها وشروط الموافقة عليها، إضافة إلى متطلبات النقل والسلامة والجهات التي يحظر تنظيم الرحلات والزيارات إليها.

وبحسب التعليمات، تنظم الرحلات المدرسية داخل المملكة خلال العام الدراسي في فترتين، الأولى من 1 تشرين الأول إلى 15 تشرين الثاني، والثانية من 15 آذار إلى 31 أيار.

وتحدد التعليمات أيام الرحلات للمدارس بحسب طبيعة الطلبة؛ إذ تكون أيام السبت والاثنين والأربعاء لمدارس الإناث والمدارس المختلطة، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس لمدارس الذكور، فيما تكون الرحلات لمدارس المرحلة الأساسية المختلطة والمدارس الخاصة المختلطة ومدارس الملك عبدالله الثاني للتميز خلال أيام الأسبوع.

كما تشترط التعليمات الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية قبل تسيير الرحلات، مع مراعاة مواعيد الاختبارات عند تنظيمها، وتحظر مشاركة الطلبة في النشاط الرياضي المدرسي ضمن رحلة مدرسية أو زيارة.

وتكون الرحلات المدرسية داخل المملكة لطلبة الصفوف من الأول إلى السادس ضمن حدود الإقليم، فيما تكون زيارات أطفال رياض الأطفال ضمن حدود المحافظة.

وتسمح التعليمات، في حالات محددة، بتنظيم رحلات مدرسية داخل المملكة لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر لمدة يومين كحد أقصى، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية، على أن تنظم لمدارس الإناث من صباح الأحد إلى صباح الثلاثاء، ولمدارس الذكور من صباح الثلاثاء إلى صباح الخميس.

أما الرحلات المدرسية خارج المملكة، فتكون لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، وتنظم بعد نهاية كل فصل دراسي، وتشمل رحلات لأداء مناسك العمرة، والرحلات المنظمة بناء على دعوة رسمية خارجية، والزيارات العلمية خارج المملكة، ولا يجوز تسييرها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير أو من يفوضه.

وتحدد التعليمات عددا من الزيارات التي يمكن تنظيمها داخل المملكة، ومنها الزيارات إلى المتاحف والمواقع والمؤسسات الثقافية والتعليمية، على أن تستوفي الموافقات المطلوبة، فيما تستثنى بعض الزيارات من القيود الجغرافية المحددة للرحلات.

المشرفون والمرافقون

وألزمت التعليمات مدير المؤسسة التعليمية بتحديد أسماء المشرفين والمرافقين والمرافقين الشخصيين، بحيث يخصص مشرف ومرافق لكل 20 مشاركاً، ويخصص مرافق شخصي لكل مشارك من ذوي الإعاقة عند اقتضاء ذلك.

كما يتعين الحصول على الموافقة الخطية من أولياء أمور الطلبة أو الأشخاص الموكلين بالرعاية لمشاركة أبنائهم أو المكلفين برعايتهم في الرحلات والزيارات.

ويلتزم مدير المؤسسة التعليمية بتقديم طلب إلى المديرية للحصول على الموافقة على تسيير الرحلة أو الزيارة قبل موعدها بما لا يقل عن عشرة أيام عمل، مرفقا بالكشوفات الخاصة بأسماء المشاركين والمشرفين والمرافقين.

وتتولى المديرية إصدار الموافقة قبل موعد الرحلة أو الزيارة بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل، فيما تلتزم المؤسسة التعليمية بتزويد مديرية الدفاع المدني والجهات الأمنية ذات العلاقة بنسخة من كتاب الموافقة.

ضوابط الحافلات والنقل

وتشترط التعليمات في وسائط النقل المستخدمة لنقل المشاركين أن تكون مرخصة وفقا للتشريعات النافذة، وأن يكون عقد تأمينها ساري المفعول، وأن تتوافر فيها شروط السلامة العامة.

كما تشترط أن تكون الحافلة حاصلة على تصريح سير بالاتجاه المطلوب، ومزودة بأجهزة تتبع وكاميرات أمامية وخلفية ووحدة تسجيل وأرشفة للفيديو، وأن تكون مهيأة لاستعمال المشاركين من ذوي الإعاقة، إن وجدوا.

ويشترط في سائق وسيلة النقل أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة فئة وسيلة النقل التي يتولى قيادتها.

وتلزم التعليمات المؤسسة التعليمية برفع العلم الأردني على وسيلة النقل، وتثبيت لوحة تعريف تتضمن اسم المؤسسة التعليمية والمديرية ووجهة الرحلة المدرسية أو الزيارة.

كما تمنع تسيير الرحلات أو الزيارات قبل التحقق من الحالة الجوية في وقت الرحلة أو الزيارة، استنادا إلى التقارير المعتمدة الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية.

وجهات يحظر تنظيم الرحلات إليها

وحظرت التعليمات، حفاظا على سلامة المشاركين والمشرفين والمرافقين، تسيير الرحلات المدرسية والزيارات إلى عدد من الأماكن، من بينها الكهوف والأحراج باستثناء المتنزهات الوطنية، ومدن الملاهي ومراكز التسوق التجارية وأماكن الألعاب الخطرة والسيرك، ومواقع السباحة ومجاري السيول وتجمعات المياه ومناطق الأودية والمنحدرات والسدود.

كما تحظر الرحلات إلى مناطق المغارات أو الاستكشاف غير المرخصة وغير الخاضعة لمتابعة وزارة السياحة والآثار.

وبالنسبة لرحلات المغامرات أو الاستكشاف، تجيز التعليمات تنظيمها من خلال مكاتب أو شركات سياحة مرخصة لتسيير هذه الرحلات، شريطة توفير كادر مؤهل ومرشد من الجهة المعنية.

وتحظر التعليمات كذلك السماح للمشاركين بالسباحة أو الاقتراب من تجمعات المياه والسيول والسدود والأودية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتلزم المؤسسة التعليمية، بعد عودة الرحلة المدرسية أو الزيارة، بتزويد المديرية بتقرير عنها.

وتُلغي التعليمات الجديدة تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008.

المملكة





 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions